الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
373
فقه الحج
والأولى واجراء الأصل في عدم وجوب الأولى والثانية لا يثبت به وقوع الثالثة بعدهما بل نقول إن الشك واقع في أنه هل يجب عليه رمى جمرة الأولى أو الوسطى الواقع بعده أو العقبة الواقع بعدهما فيجب عليه الاتيان بالثلاثة ومثل ما ذكر ما لو فاته اربع حصيات من جمرة ولا يدر أنها من ايّها ولو فاته دون الأربع من جمرة يكرره على الثلاث ولا يجب الترتيب هنا لان الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحد مشتبهة من الخمس ، ولو فاته من كل جمرة واحدة أو ثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الفائت ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتبا لجواز التعدد ولو كان الفائت أربعا استأنف ذكر هذه الفروع في الجواهر رفع « 1 » اللّه درجة مؤلفه الكبير . واللّه هو العالم .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 29